الاثراء بلا سبب في القانون المدني الكويتي

الاثراء بلا سبب في القانون المدني الكويتي ، يعتبر نظام الاثراء بلا سبب في القانون المدني الكويتي مصدرًا عامًا منشئًا للالتزام بنفس المستوى مع العقد، وقد أخذ قانون التجارة الكويتي بنظام الاثراءِ دون سبب كمصدر عام منشئ للالتزام من القانون المصري، ففي مقالنا هذا سيتم توضيخ الإثراءَ دون سببٍ في القانون المدني الكويتي المنصوص عليه في المادة 262 من القانون المدني الكويتي.

الاثراء بلا سبب في القانون المدني الكويتي

بناءً على نص المادة 262 من القانون المدني الكويتي فإنَّ المبدأ العام للإثراءِ ينصُّ على أنَّ كل من يثري على حساب شخصٍ آخر من غير سببٍ مشروعٍ يلتزم أن يعوض له بحدودِ ما أثرَى به بما يرفع الخسارة عنه، بينما تتمثَّل شروط إعمال نظام الإثراءِ دون سبب، إثراءَ شخص محدد يصبح نتيجة هذا الإثراءِ مدينًا بالالتزام الذي ينشأ، وافتقار شخص آخر يصبح دائن بالالتزام بما يرفع عنه الافتقار ولو بشكلٍ جزئي، بالإضافة إلى توافر علاقة ارتباط أو تقابل بين الإثراءِ والافتقار بحيث يمكن القول إن لولا هذا لما نتج ذاك.

نص المادة 262 من القانون المدني الكويتي

تنصُّ المادة 262 من القانون المدني الكويتي نظام الإثراءِ بلا سبَب أو كما يطلق عليه نظام الإثراءِ غير المشروع على فكرة وشروط  وأثر الإثراءِ دون سببٍ على حساب الغير: كل من يثري دون سبب مشروع، على حساب آخر، يلتزم في حدود ما أثرى به، بتعويض هذا الشخص الآخر عما ألحقه من ضرر، ويبقى هذا الالتزام قائمًا، ولو زال لإثراء بعد حصوله.

ما المقصود بالإثراء بلا سبب 

وهو مصدر من مصادر الالتزام قوامه وجوب قيام من أثرى إيجابا أو سلبا بفعل أو بغير فعل على حساب شخص أخر ودون ما سبب يقره القانون لهذا الإثراء بتعويض هذا الفرد الأخر عما لحقه من خسارة وفي حدود ما تحقق للمثري من إثراء وهو أول مصدر ظهر للالتزام في فجر التاريخ انطلاقا من مقتضيات الالتزام القانوني وهي جوهرة مبنية على العدالة والعقل والمنطق.

أركان الإثراء بلا سبب 

للإثراء بلا سبب ثلاثة أركان:

  • إثراء المدين: ويعرف أنه الزيادة في الجانب الإيجابي لذمة المدين بغير حق. وهذا هو مصدر التزامه بالرد. فلو وفى فرد ديناً عن ذمة فرد آخر، ثم تبين أن هذا الدين سبق الوفاء به فلا يكون المدين قد أثرى بهذا الوفاء، ولو كان الفرد الموفي قد افتقر بما أخرجه من ماله، وإنما من أثرى هنا هو الذي حصل على المال مرتين.
  • افتقار الدائن: وهو ما يقابل إثراء المدين. فلو تحقق الإثراء في جهه ولم يقابله افتقار في الجهة الآخرى، فليس هناك مجال لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب: كمن يبني حديقة ترفع قيمة بناء جاره، فالجار هنا قد أثرى، ولكن صاحب الحديقة لم يفتقر. بتعبير آخر، يجب أن يكون الافتقار هو السبب الرئيسي للإثراء. وإذا ما تعددت أسباب الإثراء فيؤخذ بالسبب الفعال.
  • انعدام السبب القانوني: لكي تتم قاعدة الإثراء بلا سبب، يجب أن يتجرد الإثراء عن سبب يسوّغه، لأن وجود سبب قانوني للإثراء ينفي قاعدة الإثراء بلا سبب والمقصود بالسبب هنا المصدر القانوني للإثراء. وهذا المصدر قد يكون عقداً من العقود، يمتنع عليه أن يرجع على الشخص الآخر استناداً لأحكام الإثراء بلا سبب، لأن إثراء الأخير مصدره العقد المبرم بينه وبين الشخص الأول. وكذلك من كسب فعلاً بنص قانوني فإنه لا يلزم بالرد.

و في الختام لقد تمَّ في هذا المقال توضيح مبدأ الاثراء بلا سبب في القانون المدني الكويتي وشروطه وأثره، وهو ما نصَّت عليه المادة 262 من القانون المدني الكويت حول الإثراءِ دون سببٍ على حساب الغير.